بسم الله الرحمن الرحيم
Situaciones en los cuales mencionar los defectos de alguien [ġībah] es permitido debido a un beneficio [requerido o necesario] en la legislación islámica [šarīʿah].
La ġībah es permisible en varias situaciones, debido a la necesidad:
[Por ejemplo], cuando averiguas acerca de alguien con quien deseas casarte o antes de establecer una sociedad comercial con alguien. Cuando se expresa insatisfacción ante un gobernante acerca del comportamiento opresivo de alguien, buscando detener la opresión. En estas situaciones no hay daño, debido a un beneficio que predomina, cuando se menciona lo que una persona odia escuchar de sí mismo en su ausencia.
Algunos de los sabios resumen las situaciones en las que se permite la murmuración [basados en la sunnah del Mensajero de Allāh ﷺ]:
a) El reclamo de alguien que fue perjudicado.
b) Cuando se describe a una persona (por ejemplo, defectos físicos para identificarlo).
c) Cuando se advierte en contra de un mal público [es decir, la innovación en la religión (bidʿah)].
d) Cuando se advierte en contra de una persona que comete pecados abiertamente.
e) Cuando se busca un veredicto [fatwā], y
f) Cuando se busca ayuda para detener un mal.
📖 Fatāwā Lağnah ad-dāʾimmah 20/26 (ligeramente resumido, ver fatwa nº 18586).
🖋 Traducción y edición por Islam Puro
📆 Publicado en Islam Puro: Šaʿbān 1441 – Marzo 2020
📂 ID iptt0379
❖ Le dejamos el veredicto completo:
لا غيبة لفاسق السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18586 )
س5: ما قولكم في هذا الحديث: لا غيبة لفاسق ؟ فإذا صح فهل التحذير مثلاً من صاحب العين (العائن) يعتبر غيبة له أو لا، ومن الذي يحذر منه ولا تعتبر في حقه غيبة أو نميمة؟ بينوا الحق في ذلك وفقكم الله تعالى .
ج5 : الغيبة محرمة، شديدة التحريم؛ لقوله تعالى: وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ، ولما ثبت عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح ، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره.
وتجوز في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية إذا دعـت الحاجة إلى ذلك؛ كـأن يستشيرك أحـد في تزويجه أو مشاركته أو يشتكيه أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده- فـلا بأس بذكره حينئذ بما يكره؛ لأجل المصلحة الراجحة في ذلك. وقـد جمـع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين فقال:
الذم ليس بغيبة في ستة متظلـم ومعــرف ومحــذر
ولمظهر فسقًا ومستفت ومن طلـب الإعانـة في إزالة منكر
أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة في ذكـره بما يكـره فإنه يكون من الغيبة المحرمة.
وأما السؤال عن لفظ: لا غيبة لفاسق هل هو حـديث أو لا؟ فقـد قـال الإمـام أحمـد : منكـر، وقـال الحـاكم والـدارقطني والخطيب : باطل.
ولكن دل على أنه لا غيبة لفاسق قد أظهر المعصية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنى عليها الحاضرون شرًّا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت، ومر عليه بأخرى فأثنوا عليها خيرًا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت، فسألوه صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله وجبت؟ فقال: هذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، وهذه أثنيتم عليها خيرًا فوجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه ، ولم ينكر عليهم ثناءهم على الجنازة شرا الـتي علموا فسق صاحبها، فدل ذلك على أن من أظهر الشر لا غيبة له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء